اما اولا : ( كيف فهم المخالفون الحديث ) ؟
ــ الحديث هو :
( " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )
ـــــ التسليم بثبوت الحديث :
لم يناقش المفيد قضية ان الحديث غير ثابت عن رسول الله ص وان الناقل الوحيد له هو ابو بكر وانما اتقصرت مناقشته على مفاده ومعناه على فرض ثبوته فلاحظ ذلك جيدا ...
ـــــ معنى الحديث عند المخالفين هو :
أن ما تركه وما خلفه الانبياء من اموال و أملاك وما اشبه ذلك فهو صدقة لغيرهم بحيث لا يحق لذراري الانبياء ان ياخذوا ما خلفه وتركه آباؤهم لان الانبياء بمقتضى هذا الفهم لا يورثون وانما تركتهم تكون صدقة لغير ذراريهم مثلا وواضح المنطلق الذي على اساسه شرحوا هذا الحديث وهو تبرير ساحة ابي بكر من اغتصابه لحق الزهراء عليها السلام ...
*************************************
واما ثانيا : ( لا يصح ما ذكروه بل له معنى اخر اغفلوه )
يقرر الشيخ المفيد عطر الله ضريحه ان للحديث مغزىً ومعنى اخر هو المعنى الصحيح للحديث حتى لو سلمنا لخصومنا بصحة الحديث وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه واله وهذا المعنى هو :
1ــ ان ما تركه الانبياء من الصدقات لايورَّث
2ــ لا ان ما تركه الانبياء يتحول بموتهم الى صدقة لغيرهم ..
والفرق بين المعنيين يتضح جليا ببيان اعراب الجملة اعني جملة ( ما تركناه صدقة ) وهل هي استئنافية كما هو مقتصى القول الثاني ام متعلقة بما قبلها وان ما مفعول به لـــلفعل " تركنا " وليس هنا محل ذكر تفصيل ذلك ... لان التزامنا الاختصار والاقتصار على بيان رسالة الشيخ يمنعنا من ذلك ..ولعلنا في موضوع اخر مستقل نسهب فيها القول ان شاء الله ..
اما دليل الشيخ على هذا المعنى فحاصله من مقدمتين :
الاولى :
ان القران الكريم تحدث عن الارث بآيات تفيد عموم التوريث كقوله تعالى :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض "
والتفسير الذي ذكرناه ينسجم مع عمومات القران اذ مقتضاه ان الانبياء كغيرهم من الناس يورثون وبالتالي لم يحصل تعارض اصلا بين القران وبين الحديث حتى يصار الى رفعه بتخصيص الاية بغير الانبياء ..
المقدمة الثانية :
ما يوافق القران اولى باخذه مما يخالفه ...
النتيجة : حمل الحديث على معنى ان ما يتركه الانبياء من صدقة لا يورث اولى من حمله على ان ما تركه الانبياء صدقة لان المعنى الاول يوافق القران بخلاف المعنى الثاني ..
************************************
واما ثالثا : ( اشكال ودفع )
قد يستشكل المخالفون على ماذكره الشيخ من فهم للحديث بالاشكال الآتي :
ان ما ذكره الشيخ من معنى للحديث يلزمه اعدام اي فائدة للحديث ولغويته لان كل الناس لو تركوا صدقة فلا يمكن ان يورثوها بعد موتهم ولا توجد اي ثمرة من تخصيص الانبياء بذلك ولم يعد للحديث و ذكره اي فائدة تذكر لان الانبياء وغير الانبياء اذا تركوا صدقة فلا يصح لغيرهم ان يرثها ؟
ـــــــــــــــــــ رد الاشكال : ان ما ذكروه من لازم ليس بلازم اي لا يلزم من المعنى الذي ذكره الشيخ لغوية الحديث .
بيان ذلك .......
ان العمومات قد يذكر معها بعض مصاديقها لاجل تحقق العام بها وهو في الحقيقة شامل لها ولغيرها من المصاديق ،وهذا لا يعني بحال من الاحوال ان العام خاص بتلك الافراد ـــــ نظير ما يقال في القران من ان المورد لا يخصص الوارد ــــ وانما وقع الاختيار على الانبياء دون غيرهم باعتبار انهم اولى الناس بالعمل به بحيث انه عليهم يطبق اولا ثم يحذوا الناس حذوهم ....
ــــــــــــــــــــــــ شواهد القرانية وامثلة عرفية على ما اصل له الشيخ المفيد في رده :
قد جاء الشيخ المفيد بثلاثة شواهد قرانية وثلاثة امثلة عرفية لاجل التوضيح على ما ذكره في رده على الاشكال....
وهي كالاتي :
الشواهد القرانية :
الشاهد الاول :
{إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} [النازعات : 45]
ومحل الشاهد في هذه الاية انها قيدت انذار النبي صلى الله عليه واله بقيد ( من يخشاها ) مع انه منذر لمن يخشاها ولمن لا يخشاها فهو رحمة للعالمين ورسولا للبشر جميعا بما هم عقلاء ..
الشاهد الثاني :
قوله تعالى : {
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [التوبة : 18]
ومحل الشاهد هنا ان المساجد قد تعمر على يد المنافقين بل والكفار كما لو استاجرت عملت ابواب وشبابيك المسجد مثلا عند كافر ..
الشاهد الثالث :
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال : 2]
ومحل الشاهد هنا : بالنقض بعدم الجمع وعدم المنع
فمن عدم الجمع / المؤمن الذي يذكر عنده الله تعالى لكنه مشغول بامر مباح كما لو كان يدرس مثلا فلا يصيبه الوجل والخوف عند ذكر الله ...
ومن عدم المنع / كما يحصل عند بعض الكفار الذين يذكر الله عندهم ويصيبهم الوجل والخوف ..
( مقاربات عرفية لتقريب المعنى ) ...
واما الامثلة العرفية :
المثال الاول :
( نحن معاشر المسلمين لا نقر على منكر)
وتقريب المثال : وإن كان أهل الملل من غير المسلمين لا يقرون على ما يرونه من المنكرات كالكذب والسرقة مثلا فكثير من الكفار ان لم يكن كلهم لا يقبلونها كما هو ملاحظ في دساتيرهم التي تحكم بلادهم، وبالعكس هناك قسم من المسلمين من يقر على منكر يعتقد صوابه بالشبهات كما هو الملاحظ اليوم عند المخالفين في مسالتنا هذه اعني ـــــ غصب ابي بكر لارض فدك من الزهراء ــــــ
المثال الثاني
( نحن معاشر الفقهاء لا نرى قبول شهادة الفاسقين )..
وتقريب المثال : وقد ترى ذلك جماعة ممن ليس من الفقهاء..
وقد يدخل معهم من يحرم ذلك من غير القراء من العدول والفاسقين، وأمثال هذا في القول المعتاد كثير.
والحاصل من جميع ما تقدم من امثلة وشواهد :
ان ما يذكر من مصاديق للعام لاجل تحقيق معناه لا لاجل تخصيه معناه ، وما وقع عليه الاختيار لاجل ان يحتذى ويقتدى به لا اكثر فتحقيق معنى العام شيء وتخصيص معنى العام شيء اخر ....
اما الامر الرابع : ( فهم اخر لمعنى الحديث )
ثم ياتي الشيخ عطر الله ضريحه بفهم اخر غير الفهم الذي قدمه سابقا وهذا الاخر ايضا فهم دقيق وذو معنى انيق وهو لا يختلف من حيث النتيجة عن الفهم الاول ، نعم يختلف معه في السبب والبعد الملاحظ في الحديث فهناك كان المانع من التوريث هو نفس المتروك لانه صدقة فلا يصح توريثه ، واما هنا وعلى هذا الفهم فالامر يختلف اذ السبب المانع من التوريث هو وجود خصوصية في الوارث ــ اعني بهم ذراري الانبياء ـــ كما سيتضح ...
وحاصل ما افاده في الفهم الجديد هو :
انكم ايها المخالفون ان اصررتم على ان الحديث يعطي خصوصية للأنبياء غير متوفرة عند سائر الناس فيمكننا القول ان هذه الخصوصية متمثلة فيما يلي : وهي ان ذراري الانبياء واقربائهم لا يستحقون الصدقات حتى لو صاروا فقراء تشريفا وتعظيما من الله لهم ...
بينما غير الانبياء من سائر الناس لو تركوا صدقات واوقاف على الفقراء وكان ابناؤهم مثلا ممن ينطبق عليهم عنوان الفقر فيحق لهم ان ياخذوه بل اكثر من ذلك هم اولى بها لان الاقربون اولى بالمعروف كما يقال .. وبسبب هذه الخصوصية التي جعلها الله لذراري واقرباء الانبياء منع الرسول الاكرم ذريته واهل بيته من ان ياخذوا الصدقات التي تركها حتى لوصار اهل بيته فقراء فانهم لا يستحقون ما تركه النبي صلى الله عليه واله من الصدقات ...
نعم هنا قد يشكلون بان هذا المعنى يتنافى مع التعبير بــالارث كما في قوله في الحديث " لا نورث " ؟
هنا يرد هذا الاشكال الشيخ المفيد ويقول بان معنى لا نورث أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال، وهذا معروف في انتقال الأشياء من الأموات إلى الأحياء، والوصف له بأنه ميراث وإن لم يوجد من جهة الإرث . ثم ياتي بشاهد قراني على ذلك وهو قوله تعالى {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب : 27]
****************************
واما الامر الخامس والاخير :
( اشكالية ورود الحديث بلفظ اخر يأبى ما ذكر من المحامل )
واخيرا وتحت عنوان ـــ فصل ــ يقطع الشيخ المفيد عطر الله ضريحه دابر كل من يحاول ان يخدش بما ذكره ويسد جميع الثغرات التي يمكن ان يدخل منها المخالف محاولا ان يدمدم او يهدم صرح استدلال الشيخ ، فيورد الحديث بلفظ اخر ظنا منه انه يخالف تلك المعاني والمحامل التي ذكرت ، فيشكل على الشيخ المفيد ومن هنا ذكر الشيخ ان البعض تمسك بلفظ اخر للحديث لاجل التخلص مما اوردناه سابقا وها نحن نورد الاشكال والرد عليه ...
تقرير الاشكال
ما ذكرتموه سابقا من معان للحديث انما تصح على صيغة ولفظ " لا نورث ما تركناه صدقة " بدون الضمير ـــ هو ــ ولكن للحديث لفظ اخر كما اورده مسلم في صحيحه برقم 1758 لفظه هو (لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) باضافة ـــ هو ــ بين تركنا وبين صدقة وهذا اللفظ للحديث لا يمكن ان يحمل على ما ذكرتموه من ان الصدقات لا يورثوها ؟
دفع الاشكال :
يدفع الشيخ الاشكال من عدة جهات :
اولا : الحديث غير صحيح كسابقه لان من رواه هي عائشة بنت ابي بكر ولا يلزمنا
ثانيا : لو سلمنا بصحة الحديث فالمراد هو أن الذي تركناه من حقوقتا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا أن يتعرضوا لتمليكه فإنا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم
ثالثا : الدليل على هذا المحمل هو كما ذكرنا سابقا ونكرره هنا إن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره .وما ادعاه المخالف دافع لعموم القرآن ومخالف لظاهره، وحمل السنة على وفاق العموم أولى من حمله على خلاف ذلك ...
هذا اخر ما راينا بيانه من كلام الشيخ في رسالته الموسومة بـــــ (رسالة حول حديث نحن معاشر الانبياء لا نورث ) نسال الله تعالى ان يتقبلها منا باحسن القبول والحمد لله رب العالمين...
ــ الحديث هو :
( " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )
ـــــ التسليم بثبوت الحديث :
لم يناقش المفيد قضية ان الحديث غير ثابت عن رسول الله ص وان الناقل الوحيد له هو ابو بكر وانما اتقصرت مناقشته على مفاده ومعناه على فرض ثبوته فلاحظ ذلك جيدا ...
ـــــ معنى الحديث عند المخالفين هو :
أن ما تركه وما خلفه الانبياء من اموال و أملاك وما اشبه ذلك فهو صدقة لغيرهم بحيث لا يحق لذراري الانبياء ان ياخذوا ما خلفه وتركه آباؤهم لان الانبياء بمقتضى هذا الفهم لا يورثون وانما تركتهم تكون صدقة لغير ذراريهم مثلا وواضح المنطلق الذي على اساسه شرحوا هذا الحديث وهو تبرير ساحة ابي بكر من اغتصابه لحق الزهراء عليها السلام ...
*************************************
واما ثانيا : ( لا يصح ما ذكروه بل له معنى اخر اغفلوه )
يقرر الشيخ المفيد عطر الله ضريحه ان للحديث مغزىً ومعنى اخر هو المعنى الصحيح للحديث حتى لو سلمنا لخصومنا بصحة الحديث وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه واله وهذا المعنى هو :
1ــ ان ما تركه الانبياء من الصدقات لايورَّث
2ــ لا ان ما تركه الانبياء يتحول بموتهم الى صدقة لغيرهم ..
والفرق بين المعنيين يتضح جليا ببيان اعراب الجملة اعني جملة ( ما تركناه صدقة ) وهل هي استئنافية كما هو مقتصى القول الثاني ام متعلقة بما قبلها وان ما مفعول به لـــلفعل " تركنا " وليس هنا محل ذكر تفصيل ذلك ... لان التزامنا الاختصار والاقتصار على بيان رسالة الشيخ يمنعنا من ذلك ..ولعلنا في موضوع اخر مستقل نسهب فيها القول ان شاء الله ..
اما دليل الشيخ على هذا المعنى فحاصله من مقدمتين :
الاولى :
ان القران الكريم تحدث عن الارث بآيات تفيد عموم التوريث كقوله تعالى :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض "
والتفسير الذي ذكرناه ينسجم مع عمومات القران اذ مقتضاه ان الانبياء كغيرهم من الناس يورثون وبالتالي لم يحصل تعارض اصلا بين القران وبين الحديث حتى يصار الى رفعه بتخصيص الاية بغير الانبياء ..
المقدمة الثانية :
ما يوافق القران اولى باخذه مما يخالفه ...
النتيجة : حمل الحديث على معنى ان ما يتركه الانبياء من صدقة لا يورث اولى من حمله على ان ما تركه الانبياء صدقة لان المعنى الاول يوافق القران بخلاف المعنى الثاني ..
************************************
واما ثالثا : ( اشكال ودفع )
قد يستشكل المخالفون على ماذكره الشيخ من فهم للحديث بالاشكال الآتي :
ان ما ذكره الشيخ من معنى للحديث يلزمه اعدام اي فائدة للحديث ولغويته لان كل الناس لو تركوا صدقة فلا يمكن ان يورثوها بعد موتهم ولا توجد اي ثمرة من تخصيص الانبياء بذلك ولم يعد للحديث و ذكره اي فائدة تذكر لان الانبياء وغير الانبياء اذا تركوا صدقة فلا يصح لغيرهم ان يرثها ؟
ـــــــــــــــــــ رد الاشكال : ان ما ذكروه من لازم ليس بلازم اي لا يلزم من المعنى الذي ذكره الشيخ لغوية الحديث .
بيان ذلك .......
ان العمومات قد يذكر معها بعض مصاديقها لاجل تحقق العام بها وهو في الحقيقة شامل لها ولغيرها من المصاديق ،وهذا لا يعني بحال من الاحوال ان العام خاص بتلك الافراد ـــــ نظير ما يقال في القران من ان المورد لا يخصص الوارد ــــ وانما وقع الاختيار على الانبياء دون غيرهم باعتبار انهم اولى الناس بالعمل به بحيث انه عليهم يطبق اولا ثم يحذوا الناس حذوهم ....
ــــــــــــــــــــــــ شواهد القرانية وامثلة عرفية على ما اصل له الشيخ المفيد في رده :
قد جاء الشيخ المفيد بثلاثة شواهد قرانية وثلاثة امثلة عرفية لاجل التوضيح على ما ذكره في رده على الاشكال....
وهي كالاتي :
الشواهد القرانية :
الشاهد الاول :
{إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} [النازعات : 45]
ومحل الشاهد في هذه الاية انها قيدت انذار النبي صلى الله عليه واله بقيد ( من يخشاها ) مع انه منذر لمن يخشاها ولمن لا يخشاها فهو رحمة للعالمين ورسولا للبشر جميعا بما هم عقلاء ..
الشاهد الثاني :
قوله تعالى : {
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [التوبة : 18]
ومحل الشاهد هنا ان المساجد قد تعمر على يد المنافقين بل والكفار كما لو استاجرت عملت ابواب وشبابيك المسجد مثلا عند كافر ..
الشاهد الثالث :
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال : 2]
ومحل الشاهد هنا : بالنقض بعدم الجمع وعدم المنع
فمن عدم الجمع / المؤمن الذي يذكر عنده الله تعالى لكنه مشغول بامر مباح كما لو كان يدرس مثلا فلا يصيبه الوجل والخوف عند ذكر الله ...
ومن عدم المنع / كما يحصل عند بعض الكفار الذين يذكر الله عندهم ويصيبهم الوجل والخوف ..
( مقاربات عرفية لتقريب المعنى ) ...
واما الامثلة العرفية :
المثال الاول :
( نحن معاشر المسلمين لا نقر على منكر)
وتقريب المثال : وإن كان أهل الملل من غير المسلمين لا يقرون على ما يرونه من المنكرات كالكذب والسرقة مثلا فكثير من الكفار ان لم يكن كلهم لا يقبلونها كما هو ملاحظ في دساتيرهم التي تحكم بلادهم، وبالعكس هناك قسم من المسلمين من يقر على منكر يعتقد صوابه بالشبهات كما هو الملاحظ اليوم عند المخالفين في مسالتنا هذه اعني ـــــ غصب ابي بكر لارض فدك من الزهراء ــــــ
المثال الثاني
( نحن معاشر الفقهاء لا نرى قبول شهادة الفاسقين )..
وتقريب المثال : وقد ترى ذلك جماعة ممن ليس من الفقهاء..
المثال الثالث :
( نحن معاشر القراء لا نستجيز خيانة الظالمين )
( نحن معاشر القراء لا نستجيز خيانة الظالمين )
وقد يدخل معهم من يحرم ذلك من غير القراء من العدول والفاسقين، وأمثال هذا في القول المعتاد كثير.
والحاصل من جميع ما تقدم من امثلة وشواهد :
ان ما يذكر من مصاديق للعام لاجل تحقيق معناه لا لاجل تخصيه معناه ، وما وقع عليه الاختيار لاجل ان يحتذى ويقتدى به لا اكثر فتحقيق معنى العام شيء وتخصيص معنى العام شيء اخر ....
اما الامر الرابع : ( فهم اخر لمعنى الحديث )
ثم ياتي الشيخ عطر الله ضريحه بفهم اخر غير الفهم الذي قدمه سابقا وهذا الاخر ايضا فهم دقيق وذو معنى انيق وهو لا يختلف من حيث النتيجة عن الفهم الاول ، نعم يختلف معه في السبب والبعد الملاحظ في الحديث فهناك كان المانع من التوريث هو نفس المتروك لانه صدقة فلا يصح توريثه ، واما هنا وعلى هذا الفهم فالامر يختلف اذ السبب المانع من التوريث هو وجود خصوصية في الوارث ــ اعني بهم ذراري الانبياء ـــ كما سيتضح ...
وحاصل ما افاده في الفهم الجديد هو :
انكم ايها المخالفون ان اصررتم على ان الحديث يعطي خصوصية للأنبياء غير متوفرة عند سائر الناس فيمكننا القول ان هذه الخصوصية متمثلة فيما يلي : وهي ان ذراري الانبياء واقربائهم لا يستحقون الصدقات حتى لو صاروا فقراء تشريفا وتعظيما من الله لهم ...
بينما غير الانبياء من سائر الناس لو تركوا صدقات واوقاف على الفقراء وكان ابناؤهم مثلا ممن ينطبق عليهم عنوان الفقر فيحق لهم ان ياخذوه بل اكثر من ذلك هم اولى بها لان الاقربون اولى بالمعروف كما يقال .. وبسبب هذه الخصوصية التي جعلها الله لذراري واقرباء الانبياء منع الرسول الاكرم ذريته واهل بيته من ان ياخذوا الصدقات التي تركها حتى لوصار اهل بيته فقراء فانهم لا يستحقون ما تركه النبي صلى الله عليه واله من الصدقات ...
نعم هنا قد يشكلون بان هذا المعنى يتنافى مع التعبير بــالارث كما في قوله في الحديث " لا نورث " ؟
هنا يرد هذا الاشكال الشيخ المفيد ويقول بان معنى لا نورث أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال، وهذا معروف في انتقال الأشياء من الأموات إلى الأحياء، والوصف له بأنه ميراث وإن لم يوجد من جهة الإرث . ثم ياتي بشاهد قراني على ذلك وهو قوله تعالى {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب : 27]
****************************
واما الامر الخامس والاخير :
( اشكالية ورود الحديث بلفظ اخر يأبى ما ذكر من المحامل )
واخيرا وتحت عنوان ـــ فصل ــ يقطع الشيخ المفيد عطر الله ضريحه دابر كل من يحاول ان يخدش بما ذكره ويسد جميع الثغرات التي يمكن ان يدخل منها المخالف محاولا ان يدمدم او يهدم صرح استدلال الشيخ ، فيورد الحديث بلفظ اخر ظنا منه انه يخالف تلك المعاني والمحامل التي ذكرت ، فيشكل على الشيخ المفيد ومن هنا ذكر الشيخ ان البعض تمسك بلفظ اخر للحديث لاجل التخلص مما اوردناه سابقا وها نحن نورد الاشكال والرد عليه ...
تقرير الاشكال
ما ذكرتموه سابقا من معان للحديث انما تصح على صيغة ولفظ " لا نورث ما تركناه صدقة " بدون الضمير ـــ هو ــ ولكن للحديث لفظ اخر كما اورده مسلم في صحيحه برقم 1758 لفظه هو (لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) باضافة ـــ هو ــ بين تركنا وبين صدقة وهذا اللفظ للحديث لا يمكن ان يحمل على ما ذكرتموه من ان الصدقات لا يورثوها ؟
دفع الاشكال :
يدفع الشيخ الاشكال من عدة جهات :
اولا : الحديث غير صحيح كسابقه لان من رواه هي عائشة بنت ابي بكر ولا يلزمنا
ثانيا : لو سلمنا بصحة الحديث فالمراد هو أن الذي تركناه من حقوقتا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا أن يتعرضوا لتمليكه فإنا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم
ثالثا : الدليل على هذا المحمل هو كما ذكرنا سابقا ونكرره هنا إن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره .وما ادعاه المخالف دافع لعموم القرآن ومخالف لظاهره، وحمل السنة على وفاق العموم أولى من حمله على خلاف ذلك ...
هذا اخر ما راينا بيانه من كلام الشيخ في رسالته الموسومة بـــــ (رسالة حول حديث نحن معاشر الانبياء لا نورث ) نسال الله تعالى ان يتقبلها منا باحسن القبول والحمد لله رب العالمين...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق