الأربعاء، 2 ديسمبر 2015

مخازي وانحرافات لايعلم بها عامة اهل السنة



روايات مخزية في كتب اهل السنة والجماع ة




حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في أن معاوية يموت على غير ملة الإسلام

 - ثبت بالسند الصحيح عند البلاذري في التاريخ الكبير قال: حدثني إسحاق ، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالساً عند النبي(ص)فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي ! قال: وتركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع فطلع معاوية . وهذا إسناد صحيح في غاية من الصحة . قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطار(2/154): وهذاحديث صحيح على شرط مسلم ، وهو يرفع كل غمة عن المؤمن ، المتحير في شأن هذا الطاغيةقبحه الله ، ويقضي على كل ما يموِّه به المموهون في حقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


 معاوية يشرب الخمر ـ 
 
 - فقد اخرج عدة من الحفاظ منهم الإمام احمد في مسنده بسند صحيح قال:حدثنا زيد بن الحباب،حدثني حسين،حدثنا عبد الله بن بريدة،قال:دخلت أنا وأبي على معاوية،فأجلسنا على الفرش،ثم أُتينا بالطعام،فأكلنا،ثم أُتينا بالشراب،فشرب معاوية،ثم ناوله أبي،ثم قال:ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه(وآله)وسلم،ثم قال معاوية:كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا،وما شيء كنت أجد لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني - تعليق شعيب الأرنؤوط:إسناده قوي[410 


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ابو حنيفة يسقط حد الزنا . فمن اين اتى بهذه الشريعة 
 
* رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَى بِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ --- المبسوط للسرخسي – توفى : 483 - (ج 9 / ص 58 ) الناشر: دار المعرفة – بيروت - الطبعة: بدون طبعة - تاريخ النشر: 1414هـ-1993م / عدد الأجزاء: 30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر يسكت عن الزنا . ام انه زواج شرعي . ام ماذا 
13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا ---
 مصنف عبد الرزاق الصنعاني – توفى : 211 - (ج 7 / ص 406) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي / الناشر: المجلس العلمي- الهند - يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت - الطبعة: الثانية، 1403 / عدد الأجزاء: 11


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعة حرام على الشيعة . وعمر يبيح هذا النوع من الزواج


13653 -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ---- مصنف عبد الرزاق الصنعاني – توفى : 211 - (7/ 407) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي / الناشر: المجلس العلمي- الهند - يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت - الطبعة: الثانية، 1403 / عدد الأجزاء: 11
اين الشهود .. اين الاشهار ... اين تحديد المدة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 المرأة المتزوجة يجوز لها ان تذهب الى عشيقها وتضمه الى صدرها  وتقبله وتداويه بدواء العشاق 
 قال مخلد بن الحسين حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
 فقال أما وعمر حي فلا فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل فقال اخرج فلا تساكني بالمدينة فخرج حتى أتى البصرة وكان يدخل على مجاشع بن مسعود وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر فأحبها وأحبته فكان يقعد هو ومجاشع يتحدثان والمرأة معهما فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت وأنا فعلم مجاشع أنها جواب كلام وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب فدعا بإناء فأكفاه على المكتوب ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو إني لأحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه حتى كان كالفرخ فقال مجاشع لامرأته اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك وأطعميه الطعام بيدك فأبت فعزم عليها فأتته فأسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها فلما تحامل خرج من البصرة
إن الذين بخير كنت تذكرهم ... هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا
لا تطلبن شفاء عند غيرهم ... فليس يحييك إلا من توفاكا
فإن قيل فهل تبيح الشريعة مثل ذلك قيل إذا تعين طريقا للدواء ونجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه بل هذا أسهل من التداوي
بالخمر فإن شربه من الكبائر وهذا الفعل من الصغائر والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور
وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه الشفاعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قصيدة في الدفاع عن القران الكريم

                             هيهات لا يعتري القرآن تبديل ... وإن تبدل توراة وإنجيل                          قل للذين رموا هذا الكتاب بما ......