اختلف علماء السَّلف في هذه المسألة على قولين:
الأول: حرمة الزواج بالزانية، وهو منقول عن علي والبراء وعائشة وابن مسعود.
الثاني: جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أبي بكر وعمر وابن عباس وهو مذهب الجمهور. وبه قال الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين.
دليل القول الأول:
وقد استدل القائلون بتحريم الزواج من الزانية بظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية فقالوا: إن هذه الآية ظاهرها الخبر وحقيقتها النهي والتحريم بدليل آخر الآية {وَحُرِّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} وقد قال علي كرَّم الله وجهه: إذا زنى الرجل فرّق بينه وبين امرأته، وكذلك إذا زنت المرأة فُرِّق بينها وبين بعلها.
واستدلوا بما ورد أن مرثد بن أبي مرثد جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من عناق وكانت من بغايا الجاهلية، فلم يرد عليه حتى نزلت الآية الكريمة فقال: «يا مرثد لا تنكحها» وقد تقدمت قصته في بيان سبب النزول.
أدلة الجمهور:
واستدل الجمهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء بما يلي:
أ- حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال «أولُه سفاح وآخره نكاح، والحرامُ لا يحرِّم الحلال».
ب- ما روي عن ابن عمر أنه قال بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثًا من كلام وهو دَهِشٌ فقال لعمر: قم فانظر في شأنه فإنّ له شأنًا، فقام إليه عمر فقال: إنّ ضيفًا ضافه فزنى بابنته، فضرب عمر في صدره وقال قبَّحك الله ألا سترت على ابنتك؟ فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوَّج أحدهَما الآخر وغرّبهما حولا.
ج- وروى عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: أوله سفاح وآخره نكاح، ومَثَلُ ذلك كمثل رجل سرق من حائطٍ ثمره، ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرهُ، فما سرق حرام، وما اشترى حلالا.
د- وتأولوا الآية الكريمة {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} بأنها محمولةٌ على الأعم والأغلب ومعناها أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والفسق لا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة من النساء إنما يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو مشركة، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصالح المؤمن من الرجال وإنما يرغب فيها الذي هو من جنسها من الفسقة والمشركين فهذا على الأعم الأغلب.
وقال بعضهم إن الآية منسوخة نسختها الآية في سورة النور {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ} [النور: 32] والزانية من الأيامى وسيأتي معنى الأيامى مفصلًا إن شاء الله فارجع إليه هناك والله يتولاك.
.ما ترشد إليه الآيات الكريمة:
أولًا- القرآن دستور الأمة الإسلامية وعلى المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه الرشيدة.ثانيًا- التشريع لله وحده الذي شرع الأحكام لمصالح عبادة المؤمنين.
ثالثًا- الأحكام الشرعية يجب تنفيذها بدقة، وتطبيقها على الوجه الأكمل.
رابعًا- الحدودُ شرعت لحفظ الأعراض، وصيانة الأنساب، والحِفاظ على الكرامة الإنسانية.
خامسًا- يجب أن تنفَّذ الحدودُ بمشهد من الناس ليرتدع أهل الفسق والفجور.
لكن انظر الى ابو حنيفه ماذا فعل
ابو حنيفة يسقط حد الزنا . فمن اين اتى بهذه الشريعة
* رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَى بِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ --- المبسوط للسرخسي – توفى : 483 - (ج 9 / ص 58 )
الناشر: دار المعرفة – بيروت - الطبعة: بدون طبعة - تاريخ النشر: 1414هـ-1993م /
عدد الأجزاء: 30
سادسًا- استيفاء الحدود من واجب الحاكم المسلم لتطهير المجتمع من أدران الفاحشة.سابعًا- الرجل والمرأة في اقتراف الفاحشة سواء فيجب أن تسوّى بينهما العقوبة.
ثامنًا- الزنى جريمة دينية، وخلقية، واجتماعية، ولذلك حرَّمه الله تعالى.
تاسعًا- لايجوز تعطيل الحدود، ولا الشفاعة فيها لئلا تكثر الجرائم في المجتمع، ويختلَّ الأمن.
عاشرًا- لا يليق بالمؤمن العفيف أن يتزوج بالفاسقة أو الفاجرة، كما لا يليقُ بالعفيفة أن تتزَّوج بالفاسق أو الفاجر من الرجال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلام ليس فيه دقه فقهية ... بدليل ان حالق اللحية فاسق . والمتجاهر بالغيبة فاسق . والكاذب فاسق و غيرهم من الامثلة .
لكن نجد هذه الدقه الفقهيه فقط في الفقه الشيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق